السيد محمد سعيد الحكيم

50

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

ما يتيمم به : يصح التيمم بكل ما يسمى أرضا من تراب أو رمل أو صخر أو حجر ويشترط في الجميع الإباحة والطهارة . وفي حال العجز عن ذلك يتيمم بالغبار فإن عجز عنه أيضاً تيمم بالطين لكن الأحوط وجوباً أن يزيله من يديه بفرك ونحوه قبل المسح بهما . هذا في صورة العجز عن تجفيفه وإلّا وجب تجفيفه ثم التيمم به مقدماً على التيمم بالغبار . كيفية التيمم : 1 - أن يضرب المتيمم باطن يديه بالأرض دفعة واحدة . 2 - أن يمسح بباطن يديه جميعاً جبهته وصفحتا وجهه من قصاص الشعر إلى عظم الحاجبين . 3 - يمسح ظهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ثم يمسح ظهر الكف اليسرى بباطن اليمنى كذلك ، والأفضل أن يضرب الأرض مرة أخرى ثم يعيد مسح الكفين مرة ثانية . شرائط التيمم : 1 - النية . 2 - المباشرة مع الإمكان . 3 - الترتيب بين أجزاء التيمم . 4 - الموالاة وإن كان التيمم بدلًا عن الغسل على الأحوط وجوباً . 5 - طهارة أعضاء التيمم . إذا كانت النجاسة موجبة لنجاسة ما